Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الطهور
  2. جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

• ابن أبي شيبة [١٥٣٧] حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا أو كلمة نحوها. الطبري [٢٢٩٦] حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر نحوه. اهـ وقال أبو داود [٦٥] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. اهـ والذي رفعه هو حماد بن سلمة. ورواه أبو داود وغيره من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وقال ابن المنذر [١٧٣] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء. اهـ ليث ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 445 (SanadKitab #103, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.