Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الطهور
  2. جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

• ابن أبي شيبة [١٥٣٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال: إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء. أبو عبيد [١٥٣] حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل نجسا. ورواه ابن المنذر [١٧٤] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن المنكدر مثله. ورواه الدارقطني [١/ ٢٧] من طريق وكيع وأبي نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر مثله. والبيهقي [١٢٩٤] من طريق أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري ومعمر عن محمد بن المنكدر مثله. ورواه الطبري [٢٠٩١] حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر. ورواه الدارقطني [١/ ٢٧] أنا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم الحربي نا عبيد الله بن عمر نا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر به. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 447 (SanadKitab #103, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.