Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 1, halaman 449

  1. كتاب الطهور
  2. جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

• ابن أبي شيبة [١٥٣٦] حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا كان الماء ذنوبين لم ينجسه شيء. اهـ مثنى هو ابن الصباح، تابعه زمعة بن صالح وهما ضعيفان. قال ابن المنذر [١٧٥] حدثنا محمد بن نصر قال حدثني أحمد بن عمرو ثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا كان الماء قدر ذنوبين لم يحمل خبثا. اهـ ليس بثابت.

وقال الطبري [٢٢٩٣] حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. اهـ لوط بن يحيى أبو مخنف متهم.

وقال الطبري [٢٢٨٥] حدثني عبد الله قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال ثني يزيد أن ابن عباس قال: الحوض لا يغتسل فيه الجنب إلا أن يكون أربعين غربا. اهـ هذا أحسنها، كلهم فقهاء، وهو منقطع، يزيد هو ابن أبي حبيب.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 449 (SanadKitab #103, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.