• ابن أبي شيبة [٧٠٠٨] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن أبيا أم الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت فلما مضى النصف قنت بعد الركوع فلما دخلت العشر أبق وخلا عنهم فصلى بهم العشر معاذ القارئ في خلافة عمر. ابن أبي شيبة [٧٠٠٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمر أول من قنت قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. عبد الرزاق [٧٧٢٨] عن ابن جريج عن عطاء قال: عمر أول من قنت في رمضان في النصف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدة. ابن أبي شيبة [٧٠١٤] ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أن عمر حيث أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان وأمره أن يقنت بهم في النصف الباقي ليلة ست عشرة. قال: وكان الحسن يقول: إذا كان إماما قنت في النصف، وإذا لم يكن إماما قنت الشهر كله. اهـ حسن، تقدم.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 11, halaman 2
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 11، ص 2 (SanadKitab #103, hlm. urut 5002)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.