Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 12, halaman 221

  1. كتاب الجنائز
  2. ما على الغاسل بعد الغسل؟

• الحاكم [١٤٢٦] حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. اهـ وصححه على شرط البخاري. وليس بمحفوظ، الصحيح موقوف، رواه البيهقي [٦٩١٦] من طريق الربيع بن سليمان أخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. اهـ صحيح، يأتي قريبا عن ابن عباس. ولا يصح عن رسول الله في الباب شيء.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 12، ص 221 (SanadKitab #103, hlm. urut 5721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.