Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الطهور
  2. هل التسمية عند الوضوء سنة؟

• أبو داود [١٠١] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه (¬١). ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي ﷺ: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. اهـ قلت لم يثبت في العمل التسمية، ومثل ذا إنما يؤخذ من العمل.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 87 (SanadKitab #103, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.