Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 12, halaman 406

  1. كتاب الجنائز
  2. صلاة الجنازة وقت النهي

• مالك [٥٣٩] عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. اهـ عبد الرزاق [٦٥٦٠] عن معمر عن أيوب قال قلت لنافع أكان ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر والصبح قال: نعم ما صلوها في وقتها. اهـ ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. صحيح.

وقال ابن حجر في التغليق [٢/ ٤٧٩] وقال مسدد في مسنده: ثنا عبد الله هو ابن المبارك ثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة فلم يصل عليها حتى ارتفع النهار. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [٦٥٦٣] عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا. اهـ سند صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 12، ص 406 (SanadKitab #103, hlm. urut 5906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.