Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 14, halaman 230

  1. كتاب الزكاة والصدقات
  2. ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

• ابن أبي شيبة [١٠٥٣٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عرضها من الذهب. ابن زنجويه [١٨٤١] أنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن الحجاج عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب. وقال ثنا يحيى أنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن علي قال: لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. الطبري [٧٣] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: قال عبد الله: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب. أبو عبيد [١١٦٥] حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن رجل عن إبراهيم عن ابن مسعود وعن حجاج عن الحكم عن علي وعن حجاج عن الحسن بن سعد عن رجل عن سعد بن أبي وقاص أنهم قالوا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب. الدارقطني [٢٠٢٨] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا إسحاق حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن عليا وعبد الله قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 14، ص 230 (SanadKitab #103, hlm. urut 6730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.