Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 14, halaman 232

  1. كتاب الزكاة والصدقات
  2. ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

• ابن أبي شيبة [١٠٧٧٠] ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا تنبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. اهـ سند جيد، ورواه الترمذي من وجه آخر مرفوعا وحسنه.

وقال ابن زنجويه [٢٠٤٢] أخبرنا يحيى بن يحيى أنا عبد الله بن شميط عن والده شميط عن عطاء بن زهير عن أبيه قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: شر مال، إنما هي مال العميان والعرجان الكسحان واليتامى وكل منقطع به قلت: فإن للعاملين عليها حقا والمجاهدين؟ فقال: نعم للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قوم أحل لهم، إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي. ورواه البيهقي [١٣٥٣٧] من طريق عبدان بن عثمان أخبرنا عبيد الله بن الشميط حدثنا أبي والأخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير العامري عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: هي شر مال إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال حالهم قال رسول الله ﷺ: إن الصدقة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوي. اهـ فيه ضعف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 14، ص 232 (SanadKitab #103, hlm. urut 6732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.