• عبد الرزاق [٦٩٢٥] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال جاء ابن عمر رجل يسأله عن زكاة ماله فقال ادفعها إلى السلطان قال إن أمراءنا الدهاقين قال وما الدهاقين قال من المشركين قال فلا تدفعها إلى المشركين. ابن زنجويه [١٨٥٤] أنا أبو نعيم أنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر عن الرجل يكون بالرستاق فيعطي زكاته أو صدقته الدهاقين؟ قال: ما الدهاقين؟ قال: الكفار، قال: لا تعط زكاتك الكفار. اهـ وقال أبو عبيد [١١٩٧] حدثنا معاذ عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كنت عند ابن عمر فقال رجل: ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال: نعم. فقال: إن عمالنا كفار. قال: وكان زياد يستعمل الكفار. فقال: لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار. اهـ صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 14, halaman 302
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 14، ص 302 (SanadKitab #103, hlm. urut 6802)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.