• عبد الرزاق [٦٩٢٠] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو كانت الصدقة توضع مواضعها أضعها أنا في مواضعها أم أدفعها إلى الولاة فقال ولم يشكل ليس ذلك لك إذا كانوا يضعونها في مواضعها قلت أنا حينئذ إنما قال ذلك ابن عباس من أجل أنهم لا يضعونها مواضعها قال نعم وقال في زكاة الفطر مثل ذلك وكل صدقة ماشية أو حرث قال وليجزين عنك أن تدفعها إليهم فتجب لك الأجر ويتولوا هم ما تولوا. اهـ صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 14, halaman 321
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 14، ص 321 (SanadKitab #103, hlm. urut 6821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.