Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 14, halaman 455

  1. كتاب الزكاة والصدقات
  2. الأمر في صدقة الإبل

• عبد الرزاق [٦٩٠١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو إسحاق الهمذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في خمس من الإبل شاة فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم. عبد الرزاق [٦٩٠٢] عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ضمرة عن علي قال إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم. وإذا أخذ مكان ابنة لبون بن لبون فعشرة دراهم أو شاتين. اهـ ثقات، تقدم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 14، ص 455 (SanadKitab #103, hlm. urut 6955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.