Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 15, halaman 3

  1. كتاب الزكاة والصدقات
  2. جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

• مالك [٥٨٠] عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. عبد الرزاق [٧٠٢٥] عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه عن القاسم بن محمد مثله. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى الناس العطاء سأل الرجل: ألك مال؟ فإن قال: نعم، زكى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه. اهـ مرسل صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 15، ص 3 (SanadKitab #103, hlm. urut 7003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.