Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 15, halaman 14

  1. كتاب الزكاة والصدقات
  2. جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

• مالك [٥٨٢] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣٠] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣١] عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٠٣٢٤] حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه حول من حين يستفيده. الترمذي [٦٣٢] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 15، ص 14 (SanadKitab #103, hlm. urut 7014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.