Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الطهور
  2. باب كيف الوضوء
  3. ما جاء في المسح على العمامة ونحوها

• ابن أبي شيبة [٢٢٦] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: قال عمر إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. اهـ مرسل، بينهما نباتة الوالبي. قال ابن أبي شيبة [٢٢٧] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة قال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا. اهـ سند صحيح، يأتي.

وقال ابن قدامة في المغني [١/ ٢١٩] روى الخلال بإسناده عن عمر ﵁ أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [١/ ٣٠٥] عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبد الله بن عبد الله الرازي عن زيد بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. اهـ صححه ابن حزم. ورواه عباس بن عبد الله الترقفي الزاهد في جزئه [مخطوط ٢٠] حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا عبد الجبار بن عمر الأيلي أبو عمر ثنا يزيد بن أبي سمية عن هشام بن إسماعيل عن صعصعة بن صوحان قال: قال عمر بن الخطاب: من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله ﷿. اهـ وإسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 208 (SanadKitab #103, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.