Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 15, halaman 118

  1. كتاب الزكاة والصدقات
  2. الأمر في زكاة الدين

• عبد الرزاق [٧١١٢] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل ذلك، أي إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [١٠٣٥١] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم حول إلى حول، فما كان من دين ثقة فزكوه، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه، حتى يقضيه صاحبه. ابن زنجويه [١٣٥٠] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم وما كان لكم من دين ظنون فليس فيه زكاة حتى تقبضوه. البيهقي [٧٨٧٤] من طريق عبد الله العدني حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. اهـ ابن عبيدة ضعيف.

وقال الطحاوي [٥٤٣] حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقضيه فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة. اهـ عاصم بن عمر بن حفص العمري يضعف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 15، ص 118 (SanadKitab #103, hlm. urut 7118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.