Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 15, halaman 232

  1. كتاب الزكاة والصدقات
  2. الأمر في الحنطة

• ابن زنجويه [١٩٣٨] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارظ أخبره أن عمر بن الخطاب كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر أن أدوا صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو مدين من قمح، وأعطوا من أصفى ما عندكم. اهـ هذا إسناد جيد إن كان متصلا ابن قارظ هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.

وقال عبد الرزاق [١٦٠٧٥] أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. اهـ صحيح يأتي في الأيمان والنذور.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 15، ص 232 (SanadKitab #103, hlm. urut 7232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.