Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 15, halaman 237

  1. كتاب الزكاة والصدقات
  2. الأمر في الحنطة

• مالك [٦٢٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. اهـ صحيح.

وقال ابن الجعد [٣٠١٩] أخبرنا صخر هو ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في صدقة الفطر. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [٥٧٨٣] عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن ابن عمر كان يستحب أن يعطي التمر. ابن أبي شيبة [١٠٤٦٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر. اهـ سند صحيح وقال ابن زنجويه [١٩٥٥] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبُر أفضل من التمر فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه. اهـ سند صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 15، ص 237 (SanadKitab #103, hlm. urut 7237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.