Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 16, halaman 424

  1. كتاب الصيام
  2. من شرع في التطوع هل يلزمه

• عبد الرزاق [٧٧٧١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله كان لا يرى بإفطار التطوع بأسا. الدارقطني [٢/ ١٧٥] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه لم يكن يرى بإفطار المتطوع بأسا. الشافعي [هق ٨٦١٤] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا. اهـ سند صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 16، ص 424 (SanadKitab #103, hlm. urut 7924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.