Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 17, halaman 180

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. تحريم مكة وذكر فضلها

• أبو يعلى [المطالب ١١٨١] حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ثنا مالك بن سعد ثنا فرات بن الأحنف حدثني أبي عن عبد الله بن الزبير أنه قام في باب داخلا منه إلى المسجد: مسجد منى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هؤلاء الأعبد الكفار الفساق قد عبروا على أن يأتوا في كل عام فيسرقوا أموالنا ويوبقوا رفقتنا وإن الله قد أحل دماءهم وأموالهم بما استحلوا من دمائنا وأموالنا يعني نجدة الخارجي وأصحابه وإني بعثت إليهم فأعطوا ما سئلوا فهذه الرفاق وهذه الرجال فسرها فما عرفتم فخذوه. ولكني لا أرى من الرأي أن يهراق في حرم الله دم إن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: أي بلد أحرم؟ قيل: مكة قال: أي شهر أحرم؟ قيل: ذو الحجة. قال: أي يوم أحرم قيل: يوم الحج الأكبر. قال رسول الله ﷺ: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تبلغوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 17، ص 180 (SanadKitab #103, hlm. urut 8180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.