Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 17, halaman 319

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. ما جاء في أفضل الأنساك واختلافهم في النهي عن المتعة

• الترمذي [٨٢٤] حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله ﷺ فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ. الطحاوي [٣٦٦٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر حسن جميل فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله ﷺ وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله ﷺ؟ قال: بأمر رسول الله ﷺ فقال: قم عني. اهـ صححه الألباني إسناده. وقد تقدم بسياق أبسط.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 17، ص 319 (SanadKitab #103, hlm. urut 8319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.