Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 17, halaman 408

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الاغتسال للاحرام

• ابن أبي شيبة [١٥٨٤٧] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. الدارقطني [٢٤٦٠] حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. البيهقي [٩٢١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا عبدان الأهوازي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 17، ص 408 (SanadKitab #103, hlm. urut 8408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.