Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 18, halaman 166

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. جامع ما يعفى عنه للمحرم

• مالك [٧٩٥] عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. الشافعي [هق ٩٤١١] أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه نظر في المرآة وهو محرم. ابن أبي شيبة [١٢٩٩٥] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بأسا أن ينظر المحرم في المرآة. اهـ صحيح.

وقال البيهقي [١٠٣٥٨] من طريق سعدان بن نصر حدثنا وكيع عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يستاك وهو صائم وينظر في المرآة وهو محرم قال وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه. اهـ لا بأس به.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 18، ص 166 (SanadKitab #103, hlm. urut 8666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.