Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 18, halaman 212

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الأمر في المحصر

• الطحاوي [٤١٣١] حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: قال ابن عمر: إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله ﷺ حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل. اهـ كذا رواه ميمون بن يحيى.

وقال أحمد في العلل [٥٥٩٣] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني ابن مبارك قال حدثني مخرمة قال: قرأت في كتاب بن بكير (¬١) عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ابن عمر سأله عن رجل أحصر بالحج فقال: يبعث بهدي فإذا نحر حل وعليه عمرة وحجة. اهـ ثقات.

وقال ابن أبي شيبة [١٣٧٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدو. الطحاوي [٤١٣٩] حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا يكون الإحصار إلا من عدو. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 18، ص 212 (SanadKitab #103, hlm. urut 8712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.