• مالك [٧٥٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. ابن أبي شيبة [١٤٥٧٦] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. أحمد [د ٧٦٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. اهـ صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 20, halaman 64
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 20، ص 64 (SanadKitab #103, hlm. urut 9564)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.