Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud fi 'Ilmin Nahw · Pengarang: الشهاب الأبذي

Baca halaman 460

  1. ﷽

وللتثنيةِ شروطٌ:١

الأول٢: الإفرادُ، فلا يُثنَّى المثنَّى ولا المجموعُ على حدِّه.

الثاني: الإعرابُ، فلا يُثنَّى المبني٣، وأما نحو هذان٤ واللذان٥ فصيغٌ٦ موضوعةٌ على المُثَنَّى٧ لا أنَّها٨ مثنَّاةٌ حقيقة.

الثالث: عدمُ التركيبِ، فلا يُثَنَّى المركَّبُ تركيباً٩ إسنادياً١٠. وأما المركَّبُ تركيباً إضافياً فيُسْتَغنى بتثنيةِ المضافِ عن تثنيةِ المضافِ إليه.

الرابعُ: التنكيرُ، فلا يُثَنَّى العَلَمُ باقياً على عَلَمِيَّتِه١١، ولهذا لا يُثَنَّى الكنايات عن١٢ الأعلامِ نحو: فلان١٣، وفلانة١٤، لأنها١٥ لا تقبلُ التنكير١٦.

Rujukan halaman ini: الحدود في علم النحو، ص 460 (SanadKitab #10340, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.