إحدى وعشرين امرأة، طلق منهن ستا، ومات عنده خمس، وتوفي عن عشر، واحدة منهن لم يدخل بها، وكان ﷺ يقسم للتسع، وكان صداقه لنسائه ﷺ، خمسمائة درهم لكل واحدة، وقيل: أربعمائة وثمانين درهما، إلا صفية، فإنه جعل عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي» (¬١).
وسأل أبو سلمة عائشة عن ذلك فقالت: كان صداقه لأزواجه إثنتي عشرة أوقية ونشا، ثم قالت: أتدري ما النش؟ قال: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم - يعني جملة الصداق (¬٢).
وأقل الصداق عند مالك ربع دينار من ذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق.
وكان ﷺ ينفق على نسائه كل سنة عشرين وسقا من شعير وثمانين وسقا من تمر، وفي رواية: إن هذا العدد لكل واحدة منهن في العام. والأول أصح.
وعن الحسن ﵁ أنه قال: خرج النبي ﷺ، على أصحابه فقال: ألا ترفئون؟ قالوا: بالرفاء والبنين يا رسول الله، قال: زوجني الليلة ربي ﷿ آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران ﵉ (¬٣).
الوسق: يجوز فيه الفتح والكسر، وهو ستون صاعا بصاع النبي ﷺ/فخمسة أمراء مثل خمسة أوسق سواء، وقيل: هو حمل بعير،