Lewati ke konten

Kitab: Bahjatun-Nufus wal Asrar · Pengarang: المرجاني

Baca Juz 1, halaman 194

  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الثالث فى إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها وتحريمها وتحديد حدود حرمها وحكم الصيد/فيها
  3. الفصل الأول في إثبات حرمتها

الباب الثالث

فى إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها

وتحريمها وتحديد حدود حرمها وحكم الصيد/فيها

وفيه إثنا عشر فصلا:

الفصل الأول

في إثبات حرمتها

روينا في الشفا للقاضي عياض [رحمه الله تعالى] (¬١) «أن مالك بن أنس ﵀ كان لا يركب في المدينة دابة، وكان يقول: استحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله، ﷺ، بحافر دابتي.

وروي أنه وهب للشافعي ﵀ كراعا كثيرا كان عنده، فقال له الشافعي: أمسك منها دابة، فأجابه بمثل هذا الجواب.

وقد أفتى مالك ﵀ فيمن قال: تربة المدينة ردية يضرب ثلاثين درّة وأمر بحبسه، وكان له قدر، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها النبي، ﷺ، يزعم أنها غير طيبة» (¬٢).

وعن عبد الرحمن بن القاسم (¬٣) أن أسلم مولى عمر بن الخطاب (¬٤)

Rujukan halaman ini: بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار، ج 1، ص 194 (SanadKitab #1042, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.