وعن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده ﵄ عن رسول الله، ﷺ: «أنه حمى الشجر ما بين لابتي المدينة إلى وعيرة (¬١)، وإلى ثنية المحدث، وإلى أشراف مخيصن، وإلى ثنية الحفيا، وإلى مضرب القبة، وإلى ذات الجيش: من الشجر أن يقطع، وأذن لهم في متاع الناضح أن يقطع من حمى المدينة» (¬٢).
وعن عبد الله بن سليمان بن الحكم الديناري، عن أبيه: أن رسول الله، ﷺ نزل بمضرب القبة وقال: «ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد شجره، فقالوا: إلا المسد، فأذن لهم في المسد» (¬٣).
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «بعثتني عمتي إلى رسول الله، ﷺ تستأذنه في مسد، فقال رسول الله، ﷺ: أقرء عمتك السلام، وقل لها: لو أذنت لكم في مسد طلبتم ميزابا، ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم خشبة، ثم قال: حماي من حيث ايتسقت بنو فزارة لقاحي» (¬٤).
قال الشيخ جمال الدين (¬٥): «وكانت لقاحه (¬٦) ﷺ ترعى بالغابة (¬٧) وما