Lewati ke konten

Kitab: Bahjatun-Nufus wal Asrar · Pengarang: المرجاني

Baca Juz 1, halaman 256

  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الثالث فى إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها وتحريمها وتحديد حدود حرمها وحكم الصيد/فيها
  3. الفصل الحادي عشر في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة

وعن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده ﵄ عن رسول الله، ﷺ: «أنه حمى الشجر ما بين لابتي المدينة إلى وعيرة (¬١)، وإلى ثنية المحدث، وإلى أشراف مخيصن، وإلى ثنية الحفيا، وإلى مضرب القبة، وإلى ذات الجيش: من الشجر أن يقطع، وأذن لهم في متاع الناضح أن يقطع من حمى المدينة» (¬٢).

وعن عبد الله بن سليمان بن الحكم الديناري، عن أبيه: أن رسول الله، ﷺ نزل بمضرب القبة وقال: «ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد شجره، فقالوا: إلا المسد، فأذن لهم في المسد» (¬٣).

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «بعثتني عمتي إلى رسول الله، ﷺ تستأذنه في مسد، فقال رسول الله، ﷺ: أقرء عمتك السلام، وقل لها: لو أذنت لكم في مسد طلبتم ميزابا، ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم خشبة، ثم قال: حماي من حيث ايتسقت بنو فزارة لقاحي» (¬٤).

قال الشيخ جمال الدين (¬٥): «وكانت لقاحه (¬٦) ﷺ ترعى بالغابة (¬٧) وما

Rujukan halaman ini: بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار، ج 1، ص 256 (SanadKitab #1042, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.