Lewati ke konten

Kitab: Bahjatun-Nufus wal Asrar · Pengarang: المرجاني

Baca Juz 1, halaman 261

  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الثالث فى إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها وتحريمها وتحديد حدود حرمها وحكم الصيد/فيها
  3. الفصل الثاني عشر في حكم الصيد بالمدينة الشريفة

الميل أربعة آلاف خطوة، الخطوة ثلاثة أقدام، وهو قول ابن يونس في «شرح التنبيه»، ووافقه علاء الدين الطاووسي في «شرح الحاوي»، وقال الحاسب النجومي: الميل أربعة آلاف ذراع بالذراع السوداء على ما امتحن به أيام المأمون.

الفصل الثاني عشر

في حكم الصيد بالمدينة الشريفة

اتفق مالك والشافعي وأحمد على تحريم صيد المدينة واصطياده وقطع شجرها (¬١).

وقال أبو حنيفة: لا يحرم شيء من ذلك (¬٢)، واختلفت الرواية عن أحمد:

هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ فروي عنه: أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك، وروى أنه يضمن (¬٣).

وللشافعي قولان كالروايتين، قال في الجديد: لا شيء عليه، وقال في القديم: يسلب القاطع والصائد، وإذا قلنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل بتملكه الذي يسلبه، وهل يكون السلب للسالب أو يتصدق به على فقراء المدينة؟ قولان، وقال مالك: لا شيء فيه، وقال ابن نافع: فيه الجزاء كحرم مكة، وعن أحمد روايتان في سلب القاتل، وإن أدخل إلى الحرم المحرم صيدا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز ذبحه وأكله وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا أدخله حيا وجب رفع يده عنه، ولا يصاد الجراد في حرم المدينة (¬٤).

Rujukan halaman ini: بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار، ج 1، ص 261 (SanadKitab #1042, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.