قال أبو محمد وهذا لا يلزمنا ومن شريعة آدم ﵇ قوله ﴿﴾ قال أبو محمد ولا خلاف في أنه لا يجوز عندنا التحاكم بالقرابين ولا يحل عندنا الاستسلام للقتل ظلما بل المقتول دون نفسه شهيد ومن شريعة الكتابيين في زمان أصحاب الكهف ﴿﴾ قال أبو محمد وهذ حرام في شريعتنا وقد قال ﵇ إن أولئك كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق قال أبو محمد فهذه شرائع يلزم من قال باتباع شرائع الأنبياء ﵈ أن يقول بها وإلا فقد نقضوا أصلهم واحتج الموجبون للأخذ بشرائع الأنبياء ﵈ بقوله تعالى ﴿﴾
قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام واحتجوا بقوله تعالى ﴿﴾ قال أبو محمد وهذا إنما عني الله تعالى به أنبياء بني إسرائيل لا محمدا ﷺ لأنه تعالى يقول ﴿﴾