٨٩١/ ٤٩٤٠، ٤٩٤٤، ٤٩٥٢،٤٩٦١،٤٩٦٢) وابن أبي شيبه في "مصنفه" (١١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) أو (٦/ ٢٢٩/ ٣٠٩٢٣، ٣٠٩٢٧ - العلمية) وابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٥٩٦، ٥٩٨/ ١٤٥٣، ١٤٦٠) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ١٦٤٥٦) وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم: ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤ - الأعظمى) والبيهقي (٦/ ٢٧١).
كلهم؛ من طرق كثيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وخالفَ عمر بن المغيرة الثقات؛ فرواه عن داود به مرفوعًا.
أخرجه ابن جرير الطبري (٤/ ١٩٥) وابن أبي حاتم (٣/ ٨٨٨، ٨٨٩/ ٤٩٣٩، ٤٩٤٣) والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ١٨٩ - قلعجى) والبيهقى (٦/ ٢٧١) والدارقطني (٤/ ١٥١).
قال العقيلي: "لا يتابع على رفعه".
وعمر بن ربيعة هذا "منكر الحديث" كما قال الإمام البخاري ﵀.
فالصحيح أنه موقوف، ولا يصح رفعه.
* * *
٢١٦ - وعن ابن عباس ﵁ في قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]. قال: "كان الرجلُ إذا ماتَ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاء بعضُهم تزوَّجَها، وإن شاء زوَّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك".
أخرجه البخاري (٤٥٧٩) و (٦٩٤٨) وأبو داود (٢٥٨٩) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٤) وابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٢٠٧) وابن أبي حاتم في" تفسيره" (٣/ ٩٠٢/ ٥٠٢٩) والبيهقي في "السنن" (٧/ ١٣٧) وابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٦١١/ ١٤٩٦) والواحدي في "الأسباب" (ص ١٤٦).
من طريق: سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.