Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Atsar ash-Shahihah · Pengarang: الداني آل زهوي

Baca Juz 1, halaman 218

  1. المسبية إذا انقضت عدتها واستبرئت جاز نكاحها وإن كانت ذات بعل، فنكاحها من بعلها يفسخ بسبيها

٢٢٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، أنه قرأ هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ حتى بلغ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣]، فقال: "هذه نَسَخَتْ ما قبلها".

حسن. أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٥) والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٣٢) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٠/ ٦٣٣٧ - شاكر) وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٦٨/ ٧٤) والبيهقى في "السنن" (١٠/ ١٤٥).

من طريق: محمد بن مروان، أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد به.

وهذا إسناد حسن، وحسّنه الشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (٢/ ٤٣/ ١٩١٥ - المكتب الإسلامي).

وأنكر ابن العربي المالكي ﵀ في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٣ - ط- دار الكتب العلمية) نسبة هذا القول لأبي سعيد الخدري، والله تعالى أعلم.

* * *

٢٢٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁؛ أن رسولَ الله ﵌ يوم حُنَينِ بَعَثَ جيشًا إلي أَوطَاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم؛ فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبابا، فكان ناسًا من أصحاب رسول الله ﵌ تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزلَ اللهُ ﷿ في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، "فهُنَّ حلالٌ إذا انقضت عِدَّتُهُنَّ".

أخرجه مسلم (١٤٥٦) وأحمد (٣/ ٨٤) أو رقم (١١٨١٣ - قرطبة) وأبو داود (٢١٥٥) والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٣٠٨/ ٥٤٩٢) و (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٦) وفي"الصغرى" -المجتبى- (٦/ ١١٠) والترمذي (١١٣٢، ٣٠١٦) والطبري في "تفسيره" (٥/ ٣) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٥٣ - ١٥٤) -[لكنه قال: عن أبي الخليل -أو غيره- عن أبي سعيد،- وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٦/ ٥١١٣) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٤٩ - الحميدان) والطيالسي في "مسنده" (٢٢٣٩) والبيهقي في "السنن" (٧/ ١٦٧) وأبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٤٨٦/ ١٣١٨) وغيرهم.

Rujukan halaman ini: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين، ج 1، ص 218 (SanadKitab #10442, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.