Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Atsar ash-Shahihah · Pengarang: الداني آل زهوي

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس

يُحْذَين: فسرها الإمام الترمذي، فقال؛ "ومعنى قوله: "ويُحْذَينَ من الغنيمة"؛ يقول: يرضَخُ لهنَّ بشيء من الغنيمة، يُعْطَيْنَ شيئاً" اهـ.

فقه الأثر:

فيه: أن النساء لا يضرب لهن بسهم وإن قاتَلْنَ في المعركة، وإنما يعطى لهن من الغنيمة. وهذا مذهب الجمهور -خلا الإمام الأوزاعي ﵀ كما أشار إلى ذلك الامام أبو عيسى الترمذي.

وقال الإمام مالك: لا يُرْضَخُ لهن، ولم يبلغني ذلك.

وفيه: أن اليُتم لا يرتفع عن اليتيم بالبلوغ؛ بل حتى يُؤنس منه الرشد وحسن التصرف في أموره.

والخمس المذكور في الأثر هو خمس الخمس لا خمس الغنيمة - كما أشار إلى ذلك أبو العباس القرطبي في "المفهم" (٣/ ٦٨٨ - ٦٨٩).

* * *

٢٦٦ - عن أمّ المؤمنين عائشة ﵂، في قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]. قالت: "هو قولُ الرجلِ: لا والله، بلى والله".

أخرجه البخاري (٦٦٦٣) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٣٦/ ١١١٤٩) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١١٨٩/ ٦٧٠١) وابن الجاورد في "المنتقى (رقم: ٩٢٥) والبيهقي (١٠/ ٤٨) ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٧/ ٩) والشافعي في "مسنده" (٢/ ٧٤) والطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٤٠، ٢٤١) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٢٠١) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ١٥٩٥١، ١٥٩٥٢) بعضهم ذكر الآية، وبعضهم لم يذكرها - كمالك والشافعي.

من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

وروي مرفوعاً: أخرجه أبو داود (٣٢٥٤) والبيهقي (١٠/ ٤٩) وابن حبان (١٠/ ١٧٦/ ٤٣٣٣). من طريق: حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاء عن اللغو في اليمين؟ فقال: قالت عائشة: إن رسول الله ﷺ قال: .. فذكره.

Rujukan halaman ini: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين، ج 1، ص 254 (SanadKitab #10442, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.