Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Atsar ash-Shahihah · Pengarang: الداني آل زهوي

Baca Juz 2, halaman 133

  1. النهي عن نعي الميت

"لا تؤذنوا به أحدًا، إني أخافُ أن يكونَ نَعْيًا؛ إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن النَّعْيِ".

حسن. أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٤٠٦) أو رقم (٢٣٥٦٢ - قرطبة)، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، والبيهقي (٤/ ٧٤).

من طريق: حبيب بن سليم به.

وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ١٧)، والشيخ الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٤٤ - المعارف).

فقه الأثر:

فيه النهي عن نعي الميت.

والنعي المنهي عنه: هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية، من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، أما النعي بالإخبار، فهذا جائز لا إشكال فيه.

قال الشيخ الألباني ﵀ في "أحكام الجنائز" (ص ٤٤): "والنَّعيُ لغةً: هو الإخبار بموت الميت؛ فهو يَشْتملُ كلَّ إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدلُّ على جواز نوع من الإخبار، وقيَّدَ العلماءُ بها مُطْلَقَ النهي، وقالوا: إن المرادَ بالنعي الإعلانُ الذي يُشْبِة ما كان عليه أهلُ الجاهلية من الصياح على أبواب البيوتِ والأسواقِ، كما سيأتي، ولذلك قلت: النعيُ الجائز ... ".

ثم ذكر ﵀ أحاديث تدل على جواز النعي بإعلان الوفاة، فانظرها في المصدر السابق.

قال ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي" (٤/ ٢٠٦): "يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاثة حالات:

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ فهذا سُنَّة.

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة؛ فهذه تكره.

والثالثة: الإعلام بنوع آخر، كالنياحة ونحو ذلك؛ فهذا يحرم" اهـ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين، ج 2، ص 133 (SanadKitab #10442, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.