Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Atsar ash-Shahihah · Pengarang: الداني آل زهوي

Baca Juz 2, halaman 175

  1. رخصة الإفطار في رمضان، والإطعام للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، والحامل، والمرضع

وتصحف اسم عَزْرة إلى عروة! عند أبي داود والطبري.

والأثر صحيح؛ انظر "إرواء الغليل" (٤/ ١٨ - ١٩).

وقد تقدم عن ابن عباس ﵁ نحوه في الجزء الأول من هذه السلسلة برقم (١٠٤).

- فقه الأثر:

قال الخطابي في "معالم السنن":

"مذهب ابن عباس في هذا: أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع، وقد نُسخت في الشيخ الذي يطيق الصوم، فليس له أن يُفْطِرَ ويُفدي، إلا أن الحامل والمرضع- وإن كانت الرخصة قائمة لهما- فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعام، وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل غيرهما، شفقة على الولد وإبقاءَ عليه، وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام -وهو إنما رُخِّصَ له في الإفطار من أجل نفسه- فقد عُقِلَ أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام، وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقد روي ذلك أيضًا عن مجاهد".

قال أبو عبد الله - غفر الله له-: مذهب ابن عباس: أن الحامل والمرضع إن خافتا أفطرتا وأطعمتا دون قضاء -كما هو ظاهر الأثر هنا- ويؤيده ما رواه الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره برقم (٢٧٥٨ - شاكر) من طريق: عبدة [بن سليمان الكلابي]، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضعُ على ولدها في رمضان، قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان الصوم".

قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (٤/ ١٩): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".

وفي الباب روايات أخرى صحيحة عنه ﵁؛ انظرها في المصدر السابق، وانظر الذي بعده.

Rujukan halaman ini: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين، ج 2، ص 175 (SanadKitab #10442, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.