Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Atsar ash-Shahihah · Pengarang: الداني آل زهوي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. مواقيت الصلاة

فقه الأثر:

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢٧/ ٢ - ٢٨): "قول الصحابي: (كنا نفعلُ كذا) مسند؛ ولو لم يصرًح بإضافته إلى زمنِ النبيّ ﵌؛ وهو اختيار الحاكم. وقال الدارقطني والخطيب، وغيرهما: هو موقوف. والحق: أنه موقوف لفظًا، مرفوع حُكمًا؛ لأن الصَّحابيَّ أوردَهُ مقام الإحتجاج على أنه أراد كونه في زمن النبي ﵌".

وقال الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد" (١/ ٢٩٥ - المغربية): "معنى هذا الحديث: السعة في وقت العصر، وأن الصحابةَ -حينئذٍ- لم تكن صلاتهم في فور واحد، لعلمهم بما أُبيح لهم من سعة الوقت".

* * *

٥٩١ - وعن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد؛

أنه قال: "ما أدركتُ الناسَ إلا وهم يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بعَشِيِّ".

صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٩٩/ رقم: ١٤)، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٥٤٦ - ٥٤٧/ رقم: ٢٠٦٧).

- فقه الأثر:

القاسم بن محمد؛ هو ابن أبي بكر الصدّيق ﵁، وهو من كبار التابعين.

قوله: "ما أدركتُ الناس" - أي: الصحابة- ﵃، لأن فعلهم هو المعتدُّ به المحتجُّ به، لا فعل غيرهم.

قوله: "إلا وهم يصلُّونَ الظُّهْرَ بعَشِي" - قال ابن عبد البرّ في "الاستذكار" (١/ ٢٤٦): "قال مالك: يريد الإبراد بالظهر، وقيل: أراد بعد تمكن الوقت ومضي بعضه، وأنكر صلاته أثر الزوال".

Rujukan halaman ini: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين، ج 2، ص 267 (SanadKitab #10442, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.