Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Atsar ash-Shahihah · Pengarang: الداني آل زهوي

Baca Juz 2, halaman 325

  1. خروج النساء إلى صلاة العيد

٦٦٠ - وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن معاذ بن العلاء، عن سعيد بن جُبير، قال: "سألتُه عن الوضوءِ بعد الغسلِ من الجنابة؛ فكرِهَهُ".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٦٨) أو (١/ ١٢٧/ رقم: ٧٥٤).

وإسناده صحيح.

وقول الحافظ ابن حجر في "التقريب" عن معاذ بن العلاء: "صدوق"! غير دقيق؛ فإنه ثقة، وثقه ابن معين، وابن حبان، ولم يتكلم فيه أحد.

وقد تعقَّبه صاحبا "التحرير"؛ فانظره.

* * *

وأكتفي بهذا القدر من الآثار الصحيحة الواردة في الباب؛ وهي تدلُّ على عدم وجوب الوضوء بعد الغسل، وأن الغسل كافٍ في رفع الحدث.

قال الحافظ ابن عبد البرّ الأندلسي في "الاستذكار" (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨): "المُغْتَسِلُ من الجنابةِ إذا لم يتوضأْ، وعمَّ جميع جسده؛ فقد أدَّى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغُسل من الجنابة دون الوضوء".

وقال ابن قدامة المقدسي في "المغني" (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠)؛ "وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (١)؛ إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسِّيًا برسول الله ﷺ، ولأنه أعون على الغسل وأهذب منه".

* * *

- خروج النساء إلى صلاة العيد:

٦٦١ - قال ابن أبي شيبة -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن نافع، قال: "كان عبد الله بن عمر يُخْرِجُ للعيدين من استطاع من أهله".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣/ رقم: ٥٨٣٤ - الرشد)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣/ رقم: ٢١٢٨) من طريق: إسماعيل ابن عُليَّة به.

Rujukan halaman ini: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين، ج 2، ص 325 (SanadKitab #10442, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.