Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Atsar ash-Shahihah · Pengarang: الداني آل زهوي

Baca Juz 2, halaman 327

  1. خروج النساء إلى صلاة العيد

من حضر ذلك من الصحابة- ﵃، أو بلّغه لمن لم يحضر؛ فقد سلَّم ورضي وأطاع، والمانع من هذا: مخالف للإجماع وللسُّنَّة" اهـ.

* * *

- قلتُ: وممّن كره خروج النساء للعيدين: إبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ﵏ جميعًا-:

٦٦٢ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "يُكْرَهُ خُروجُ النساءِ في العيدين".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤/ رقم: ٥٨٤١).

وإسناده صحيح.

ثم أخرجه (٣/ ٤٥/ رقم: ٥٨٤٥)، قال: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "كره للشابة أن تخرج إلى العيدين".

* * *

٦٦٣ - وقال أيضًا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أنه كان لا يَدعُ امرأة من أهلهِ تخرجُ إلى فطر، ولا إلى أضحى".

صحيح. أخرجه في "المصنف" (٣/ ٤٥/ رقم: ٥٨٤٣).

وإسناده صحيح.

* * *

٦٦٤ - ثم قال: حدثنا أبو داود، عن قُرة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: "كان القاسمُ أشدَّ شيءٍ على العواتق؛ لا يَدَعهُنَّ يَخْرُجْنَ في الفطرِ والأضحى".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥/ رقم: ٥٨٤٤).

وسنده صحيح.

وقُرَّة؛ هو: ابن خالد السَّدُوسي.

والعواتق: جمع عاتق: وهي البنت عندما تبلغ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين، ج 2، ص 327 (SanadKitab #10442, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.