Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1118

  1. الحديث التاسع والثلاثون
  2. والفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان

وقيل: يجب على المكرِه وحده؛ لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة، وأحدُ قولي الشافعي.

• وروي عن زفر كالأول.

• وروي عنه أنه: يجب على المكرَه لمباشرته، وليس هو كالآلة؛ لأنه آثم بالاتفاق.

• وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهما.

• وخرجه بعض أصحابنا (¬١) وجهًا لنا من الرواية التي (¬٢) لا توجب فيها قتلَ الجماعة بالواحد وأولى ولو أكره (¬٣) بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا:

• فإن قلنا: يباح له ذلك فضمنه المالك، رجع بما ضمنه على المكره.

• وإن قلنا: لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معًا كالقَود، وقيل: على المكرَه المباشر وحده وهو ضعيف.

• ولو أكره على شُرب (¬٤) الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة؛ ففي إباحته بالإكراه (¬٥) قولان، أحدهما: يباح له (¬٦) ذلك استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (¬٧) وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سَلُول كانت له أمتان يُكْرِهُهُمَا على الزنا، وهما يأبيان (¬٨) ذلك.

وهذا قول الجمهور: كالشافعي وأبي حنيفة، وهو المشهور عن أحمد.

• وروي نحوه: عن الحسن، ومكحول، ومسروق.

وعن عمر بن الخطاب ﵁ ما يدل عليه.

وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا: فمنهم من قال: يصح إكراهه

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1118 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.