Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1189

  1. الحديث الثالث والأربعون
  2. [فإن كان له إخوة فلأمه السدس]

[فإن كان له إخوة فلأمه السدس]:

• ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬١).

يعني: للأمّ السدُس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي تقتسمها الورثة، ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم، ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخوة ليس معهم أب؛ فإن للأم السُّدُسَ، والباقي للإخوة، ويحجبها الأخوان فصاعدًا عند الجمهور.

• وأما إن كان مع الأم والأخوة أب؛ فقال الأكثرون: يحجُبُ الإخوة الأمّ (¬٢) ولا يرثون.

وروي عن ابن عباس: أنهم يرثون السدُس الذي حَجبُوا عنه الأم بالفرض، كما يرث ولد الأم مع الأم بالفرض.

• وقد قيل: إن هذا مبني على قوله: إن الكلالة من لا ولد له خاصة، ولا يشترط للكلالة فَقْدُ الوالد؛ فيرثُ الإخوة مع الأب بالفرض.

ومن العلماء المتأخرين من قال: "إذا كان الإخوه محجوبين بالأب؛ فلا يحجبون الأم عن شيء، بل لها حينئذٍ الثلث".

ورجحه الإمام أبو العباس بن تيمية [رحمة الله عليه].

وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف من لا يرث لا يحجب (¬٣).

• وقد قال نحوه أحمد والخرقي، لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أن المراد: مَنْ ليس له أهلية الميراث بالكية كالكافر والرقيق، دون من لا يرث لِانْحِجَابِةِ بمن هو أقرب منه والله أعلم.

• وقد يشهد للقول بأن الإخوةَ إذَا كانوا محجُوبِين لا يَحْجُبُون الأُمَّ: أنَّ الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (¬٤) ولم يذكر الأب؛ فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس كُلُّه لهم.

وهذا ضعيف؛ فإن الإخوة قد يكونون من أم؛ فلا يكون لهم سوى الثلث والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1189 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.