Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1198

  1. الحديث الثالث والأربعون
  2. [وصف الرجل بالذكورة]

وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة أخرى؛ فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه حديث ابن عباس ﵄.

* * *

[وصف الرجل بالذكورة]:

• وأما قوله فلأولى (¬١) رجل ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكَرًا؛ فالجواب الصحيح عنه؛ أنه قد يُطلق الرجل، ويراد به الشخص كقوله: "مَنْ وُجِد مالُه عند رجل قد أفلس" ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة، فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، ويُخلصه للذكر دون الأنثى، وهو المقصود.

وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أعمُّ من الذكر، كقوله: ابن السبيل؛ جاء تقييد ابن اللَّبُون في نصب الزكاة بالذكر.

وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكلّف وتعسّف شديد، ولا طائل تحته، وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1198 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.