Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1200

  1. الحديث الرابع والأربعون
  2. [القسم الأول]

• وخرجه الترمذي من حديث عليّ (¬١)، عن النبي ﵌.

[الإجماع على العمل بهذه الأحاديث]:

• وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاعَ يحرِّم ما يحرِّمه النسب.

* * *

[المحرمات من النسب قسمان]:

ولنذكر المحرمات من النسب كلَّهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع فنقول:

الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح، وهو على قسمين:

[القسم الأول]:

• تحريم مؤبد على الانفراد.

وهو نوعان:

• أحدهما: ما يحرِّم بمجرد النسب؛ فيحرّم على الرجل أصولَه وإن علون، وفروعَه وإن سَفَلْنَ.

وفروعَ أصلهِ الأدنى وإن سَفَلن، وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن.

فدخل في أصوله أمهاتُه وإن عَلَوْن من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناتُه وبناتُ أولاده وإن سَفَلن.

وفي فروع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما؛ وبناتُهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سَفَلن.

ودخل في فروع أصوله البعيدة: العماتُ والخالاتُ وعماتُ الأبوين وخَالاتُهما، وإن عَلَوْن.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1200 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.