Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1203

  1. الحديث الرابع والأربعون
  2. [بقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة]

• وقد امتنع النبي ﵌ من تزويج ابنة عمه حمزة، وابنة أبي سلمة، وعلّل بأن أبويهما كانا أخوين له من الرضاعة (¬١).

• ويَحْرُمُ عليه أيضًا أخواتُ المرضِعة؛ لأنهن خالاتُه، وينتشر التحريم أيضًا إلى الفحل صاحب اللبن، الذي ارتضع منه الطفل؛ فيصير صاحبُ اللبن أبا الطفل، وتصير أولاده كلّهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضِع، ويَصير إخوتُه أعمامًا للطفل المرتضِع.

وهذا قول الجمهور من السلف.

وأجمع عليه الأئمة الأربعة، ومَنْ بعدهم.

• وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة ﵂: أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب، قالت عائشة ﵂: فقلت: والله لا آذن حتى أستأذنَ رسولَ الله ﵌، فإن أبا القُعَيْس ليس هو أرضَعَني، ولكن أرضعتني امرأتُه، قالت: فلما دخل رسول الله ﵌ ذكرتُ ذلك له فقال: "ائذني له" فإنه عمك تَرِبَتْ يمينُكِ! ".

• وكان أبو القعيس زوجَ المرأة التي أرضعت عائشة ﵂.

خرجاه في الصحيحين بمعناه (¬٢).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1203 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.