Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1207

  1. الحديث الرابع والأربعون
  2. [وما الذي يدخل في عموم الحديث؟]

[وما الذي يدخل في عموم الحديث؟]:

• ومما قد يدخل في عموم قوله "يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النسب" لو ظاهر من امرأته فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لهات أنتِ على كأمي من الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما: أنه يثبت به تحريم الظهار وهو قول الجمهور ومنهم: مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح وعثمان البَتِّي (¬١).

وهو المشهور عن أحمد.

والثاني: لا يثبت به التحريم، وهو قول الشافعي، وتوقف فيه أحمد في رواية ابن منصور.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1207 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.