Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1211

  1. الحديث الخامس والأربعون
  2. [ما يحرم الانتفاع به قسمان]

• وفي رواية لمسلم: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله ﵌ إلى المسجد؛ فحرم التجارة في الخمر (¬١).

• وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي ﵌ قال: "إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ ولا يبعْ" قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (¬٢).

• وخرج أيضًا من حديث ابن عباس أن رجلًا أهدى لرسول الله ﷺ راويةَ خمرٍ؛ فقال له رسولُ اللّه ﵌: "هل عَلِمتَ أن اللّه قد حَرّمها؟ "، قال: لا، قال: فَسَارَّ إنسانًا، فقال له رسول اللّه ﷺ: "بم سَاررتَه"؟ قال: أمَرْته ببيعها؟ قال: "إنَّ الذي حَرّم شُرْبَهَا حَرّم بيعَه" قال: "ففتح المزادة (¬٣) حتى ذَهَبَ ما فيها" (¬٤).

* * *

[وحاصل هذه الأحاديث]:

• فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم اللّه الانتفاع به؛ فإنه يحرُم بيعُه وأكلُ ثمنه؛ كما جاء مصرّحًا به في الرواية المتقدمة: "إن اللّه إذا حَرّم شيئًا حرَّم ثمنَه".

* * *

[ما يحرم الانتفاع به قسمان]:

• وهذه كلمة عامة جامعة تطّرد في كل ما كان المقصودُ من الانتفاع به حرامًا، وهو قسمان:

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1211 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.