Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1217

  1. الحديث الخامس والأربعون
  2. [ثمن الكلب]

ومن لم ير طهارتها بذلك لم يُجِزْ بيعَها.

• ونص أحمد على منع بيع القمح؛ إذا كان فيه بول الحمار حتى يُغْسَلَ.

ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله خَشية أن يأكله، ولا يعلم نجاسته.

* * *

[ثمن الكلب]:

وأما الكلب؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري (¬١) أن رسولَ اللّه ﷺ "نهى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ".

• وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج، سمع النبي - صلى اللّه وآله وسلم - يقول: "شَرُّ الكَسْبِ مَهرُ البغيّ، وثمنُ الكَلْب، وكَسْبُ الحجّام" (¬٢).

وفيه عن معقل الجزري، عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، فقال: "زَجَر النبي ﷺ عن ذلك" (¬٣).

وهذا إنما يعرف عن أبي لهيعة عن أبي الزبير.

• وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابن لهيعة.

قد تُتُبِّعَ ذلك فوُجد كما قاله أحمد ﵀.

وقد اختلف العلماء في بيع الكلب؛ فأكثرهم حرموه؛ منهم: الأوزاعي، ومالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد، وإسحق وغيرهم.

• وقال أبو هريرة هو سُحت (¬٤).

• وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1217 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.