• وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر (¬١).
• وقال أحمد: لم يصح عن النبي ﷺ رخصة في كلب الصيد (¬٢).
وأشار البيهقي (¬٣) وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء.
وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بقوي.
ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرّج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب "التمييز" (¬٤) أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية.
* * *
[بيع الهر]:
• فأما بيع الهر فقد اختلف العلماء في كراهته:
فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وجابر، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهونُ من جلود السباع.
وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس، وعطاء في رواية الحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد (¬٥) وهو قول الثوري، وأبي حنيفة ﵀