Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1219

  1. الحديث الخامس والأربعون
  2. [بيع الهر]

• وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر (¬١).

• وقال أحمد: لم يصح عن النبي ﷺ رخصة في كلب الصيد (¬٢).

وأشار البيهقي (¬٣) وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء.

وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بقوي.

ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرّج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب "التمييز" (¬٤) أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية.

* * *

[بيع الهر]:

• فأما بيع الهر فقد اختلف العلماء في كراهته:

فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وجابر، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهونُ من جلود السباع.

وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس، وعطاء في رواية الحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد (¬٥) وهو قول الثوري، وأبي حنيفة ﵀

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1219 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.