وروى أبو إسحق عن أبي بُردة (¬١) قال: قال عمر: ما خمرته فَعَتَّقْتَهُ: فهو خمر، وأَنَّى كانت لنا الخمر خَمْرَ العنب؟
[ما أسكر كثيرة فقليله حرام]:
• وفي مسند الإمام أحمد، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشّرب في الأوعية قال: نهى رسول الله ﵌ عن المزفتة فقال: "كُلّ مسكرٍ حرام" قلت له: صدقت، السَّكَر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليلُه وكَثِيرُه حرام، وقال: الخمر من العِنَبِ، والتَمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَة، والشعير والذرة؛ فما خمرت من ذلك؛ فهو الخمر (¬٢).
خرجه أحمد، عن عبد الله بن إدريس، سمعت المختار يقول … فذكره.
وهذا إسناد على شرط مسلم.
• وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي ﵌ قال: "الخمر من هاتين الشَّجَرَتَيْن: النَّخْلة (¬٣) والعِنَبة".
وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر.
• وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرجه أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥)
Rujukan halaman ini:جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1230 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1178)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.