Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. الحديث الثالث
  2. [المرجئة وترك الفرائض]

يُزكِّى فَلا يَزَالُ بِذَاك كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُه (¬١).

ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرًا.

ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعًا، وقال:

"مَنْ تَركَ مِنْهُنَّ وَاحدِةً فَهُو بالله كَافرٌ، وَلَا يُقْبل مِنْهُ صَرفٌ ولا عَدْلٌ، وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ".

ولم يَذْكر ما بَعْدَه.

وقد روي عن عمر ﵁ ضَرْبُ الجزية على من لم يحج وقال: "ليسوا بمسلمين".

وعن ابن مسعود ﵁ أن تارك الزكاة ليس بمسلم (¬٢).

وعن أحمد - رواية - أن ترك الصلاة والزكاة خاصَّةً كُفْرٌ دون الصيام والحج.

[المرجئة وترك الفرائض]:

• وقال ابن عيينة: المرجئة سَمَّوْا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم. وليس سواءً؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلالٍ معصيةٌ، وترك الفرائض من غير جهل ولا

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 151 (SanadKitab #10443, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.